عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه مسلم.
مسألة الاستمتاع بالأمة الكافرة غير الكتابية كالمجوسية والوثنية والملحدة مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من منع الاستمتاع بها , ومنهم من أجازه , وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه المسألة ورجح الجواز , فقال في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (12 / 158) : ".... وعُلم من قول المؤلف: «أمة كتابية» أن الأمة غير الكتابية لا تحل بملك اليمين ، فلو اشترى الإنسان أمة وثنية ، فإنه لا يحل له أن يطأها ـ على كلام المؤلف - رحمه الله - فإذا وقعت حرب بين المسلمين وبين الهندوس، وسبينا نساءهم ، فعلى ما ذهب إليه المؤلف فإن نساءهم لا تحل ، لكن هذا خلاف ظاهر القرآن ، وهو قول ضعيف ، والصواب أن الأمة المملوكة وطؤها حلال، سواء كانت كتابية ، أم غير كتابية ، وليس في كتاب الله ـ عزّ وجل ـ اشتراط أن تكون من مُلِكت كتابية ، والآيات واضحة، (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) فمن يُخرِج نوعاً من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل ، وعلى هذا فلو كان عند الإنسان أمة غير كتابية وهو مالك لها فإن له أن يطأها بملك اليمين ، خلافاً لما يفيده كلام المؤلف - رحمه الله - وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء لا يحل وطؤها ، ولكن هذا الإجماع غير صحيح " انتهى.
وإذا أردت مزيدا من المراجع فانظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " (23/186) ، " زاد المعاد " (5/118) .
والله أعلم .
![](https://i.ytimg.com/vi/O3o41vYFxrU/maxresdefault.jpg)