سلسلة الهدى والنور الشريط 17
الفائدة 12
《 هل يقع طلاق الحائض والطلاق بلا إشهاد؟ 》
السائل : إذا كان لم يشهد ولم تكن طاهرا ووقع الطلاق فهل يمضي الطلاق أم إذا يكون مخالفا يكون بدعيا بأنه لا يتم الطلاق .الشيخ : هذا ما أشرت إليه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، بالنسبة للحائض يقع الطلاق ، بالنسبة للحائض نعم ، لكن الذي لم يشهد فلا يقع الطلاق وحتى يشهد يظل معلقاً بالإشهاد فإذا أشهد نفذ وإلا فلا .السائل : يعني بدون إشهاد ما يكون طلاقا أبدا .الشيخ : مثل الزواج .السائل : ما المقصود بالإشهاد .الشيخ : مثل الزواج ، معروف ما المقصود بالإشهاد .السائل : يعني شاهد رسمي عدل إلى آخره تعال اشهد على طلاق ليس يعني إذا حضر أحد الناس ...الشيخ : شاهد حقيقي .السائل : ليس حضور أحد الناس للقول .الشيخ : لا يقول أنه اشهد أنا طلقت زوجتي .السائل : وإن لم يشهد لا يأثم بعدم إنفاذ الطلاق .الشيخ : لا لا يأثم بل لعله يؤجر .السائل : لعله يؤجر .آه لكن أنت الآن تقول الحائض يقع عليها .الشيخ : أي نعم .
فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين #الالباني
#مشروع_كبار_العلماء
#الطلاق
Ещё видео!